responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424

الإنكار شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني وبعض الأعاظم(قدهم).

حجة صاحب الفصول على اختصاص الوجوب بالموصلة

وقد احتج في الفصول على التفصيل المذكور بقصور موضوع الملازمة عقلاً عن غير الموصلة. وبأن العقل لايأبى أن يصرح الآمر الحكيم بعدم إرادة غير الموصلة. وبأنه لما كان الغرض من المقدمة مجرد التوصل للواجب وحصوله فلابد من أخذ التوصل شرطاً فيما هو المطلوب منه.

ولايخفى أن مرجع الوجهين الأولين إلى دعوى الوجدان التي يسهل على الخصم إنكاره، كما أنكرها في المقام، فلا ينبغي إطالة الكلام فيهم. وإن كان الحق مع الفصول.

الكلام في تعيين الغرض من وجوب المقدمة

فالعمدةالوجه الأخيرالمبني علىماهوالمعلوم من تبعية الواجب للغرض سعة وضيق.

وقد أجاب عنه المحقق الخراساني(قده) بأن الغرض من وجوب المقدمة ليس هو التوصل لذي المقدمة، لأن الغرض من الشيء هو الذي يترتب عليه ويكون معلولاً له بوجوده الخارجي. ولا يترتب ذو المقدمة على المقدمة بنفسه، بل يتوقف معها على مقدماته الأخرى، ومنها اختيار المكلف له. إلا أن تكون المقدمة سبباً توليدي، ومن المعلوم عدم اختصاص الوجوب الغيري - وكذا الداعوية التبعية - بذلك. فلابد من كون الغرض من وجوب المقدمة أمراً آخر تشترك فيه جميع المقدمات الواجبة، وهو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، فلا يختص بالموصلة.

لكن من الظاهر أن مراد صاحب الفصول وغيره من كون الغرض من المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها ليس هو ترتبه مباشرة بحيث لايتأخر آنامّ، ليختص بالأسباب التوليدية، بل وجوده فعلاً ولو متأخراً عنه، وترتبه عليها ولو ضمناً وبتوسط بقية المقدمات. وذلك يعم كل مقدمة، ولايختص

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست