responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 423

مناقشة القول المذكور

ويشكل بأنه إن أراد بالامتثال موافقة الأمر - التابعة لسعة المأمور به لما أتي به - فالظاهر تحققه بما لم يقصد به التوصل لذي المقدمة، لأن منشأ تبعية المقدمة لذيها في الداعوية هو دخلها في حصوله، والغرض من وجوبها غيرياً - بناءً على الملازمة - هو التوصل بها إليه، ومعه لاوجه لاختصاصهما بمايقصد به التوصل بعد عدم دخل القصد المذكور في ترتب ذي المقدمة عليه.

وإن أراد به ما يساوق العبادية فهو - كما ذكره - غير متحقق في المقام، لما تقدم من أن التقرب بالأمر الغيري في طول التقرب بالأمر النفسي. إلا أنه لايستلزم انحصار الوجوب بما يقصد به التوصل، نظير توقف عبادية الواجب التوصلي على قصد أمره، مع عموم الواجب نفسه لما لم يقصد به الأمر، تبعاً لعموم ملاكه والغرض منه.

ثمرة النزاع في المقام

هذا وتظهر الثمرة لذلك فيما تقدم منه التعرض له، وهو فرض مزاحمة حكم المقدمة في نفسها بحكم ذيه، لأن ارتفاع حكمها إنما هو لمنافاته للوجوب والداعوية الغيريين، فلا يرتفع إلا في مورد ثبوتهم. وحيث عرفت عدم اختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد به التوصل تعين البناء على ارتفاع حكمها عما لم يقصد به التوصل. نعم بناءً على اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة - كمايأتي - فلابد من إناطة ارتفاع الحرمة بالإيصال واقع. فلو لم يقصد التوصل بالمقدمة وكانت موصلة واقعاً كان متجرياً لاغير، وإن قصد التوصل بها ولم تكن موصلة واقعاً كانت محرمة واقعاً وإن كان المكلف معذور.

القول باختصاص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة لذيه

(التفصيل الثاني): ما ذكره في الفصول ووافقه عليه جملة من الأكابر من أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة، وهي التي يترتب عليها الواجب، فإذا حصلت كانت مراعاة بترتب ذيها عليه، فإن ترتب كشف عن وقوعها على صفة الوجوب، وإلا انكشف عدم وقوعها كذلك. وقد أنكر ذلك عليه أشد

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست