responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 422

إلا أن الظاهر عدم اختصاص ملاك الكلام وثمرته بذلك، بل يجري بلحاظ الداعوية المذكورة حتى بناءً على عدم الملازمة. نعم حيث كان موضوع كلامهم الوجوب، فالمناسب منا متابعتهم في ذلك محافظة على نسق الكلام في عرض الحجج والأقوال. ومنه يستفاد تحديد موضوع الداعوية، لأن الظاهر تبعية الوجوب - بناء على الملازمة - للداعوية المذكورة سعة وضيق، كمايظهر مماسبق في تقريب الاستدلال على الملازمة بالوجدان.

إذا عرفت هذا فقد أطلق القدماء وجماعة من المتأخرين وجوب المقدمة، بل صرح بعموم الوجوب لمطلق المقدمة المحقق الخراساني(قده)، بدعوى: أنه ليس الغرض منها إلا سدّ عدم ذي المقدمة من جهتها بحصول ما لولاه لما أمكن حصوله، ولا يفرق في ذلك بين أفراده. وقد ظهر في العصور القريبة تفصيلان.

القول باختصاص المقدمة الواجبة بما يقصد منه التوصيل لذيه

(التفصيل الأول): ما يظهر من التقريرات - على اضطراب في كلامه - من أن الواجب منها خصوص ما يؤتى به بقصد التوصل لذي المقدمة، وإن كان الغرض منها - وهو التوصل لذي المقدمة - يحصل بغيره أيض. ومن ثم صرح بعدم ظهور أثر النزاع في المقدمات غير العبادية بسبب إجزاء الفعل المأتي به لا بقصد التوصل، وتحقق الغرض به، وهو التوصل لذي المقدمة.

ثم قال: (نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق، فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت [كان.ظ] مقدمة لإنقاذ غريق، بل يقع واجب، سواء ترتب عليه الغير أو ل، وإن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب، فيحرم الدخول ما لم يكن قاصداً لإنقاذ الغريق). وقد استدل على ما ذكره بالوجدان على عدم تحقق امتثال الأمر الغيري إلا مع قصد التوصل بالمقدمة لذيه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست