responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 421

عدم الأثر العملي للتكليف الغيري

ومن ثم يكون الأمر الغيري خالياً عن الأثر العملي بالإضافة إلى متعلقه. فلاينبغي الاهتمام بإثباته، لتنفع مسألة الملازمة في الاستنباط، ويتحقق بها الغرض من المسألة الأصولية.

الكلام في التقرب بقصد امتثال الأمر الغيري

لكن ذكر بعض الأعيان المحققين(قده) أن الأثر العملي للأمر الغيري هو إمكان التقرب بقصده، لأن حقيقة الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر المولوي المتوجه للمكلف، من دون نظر لخصوصيات الإرادة.

وفيه: أن التقرب بالأمر إنما هو بقصد متابعته على نحو داعويته، وحيث كانت داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي فلابد في التقرب به من قصد الأمر النفسي في طول قصده، ومع قصد الأمر النفسي يتحقق التقرب بالمقدمة ولو مع عدم قصد الأمر الغيري به، بل ولو مع عدم ثبوته، كما سبق.

بل سبق منا في مبحث التعبدي والتوصلي أن التقرب إنما هو بقصدملاك المحبوبية المستكشف بالأمر، ومن الظاهر أن الغرض الأصلي من المقدمة الداعي للأمر بها هو الغرض من الأمر النفسي، فلابد في مقربية المقدمة من قصده، سواءً كانت مأموراً بها غيرياً أم ل. فلا مخرج عما ذكرنا من عدم الأثر العملي للأمر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه.

(المبحث الثاني):

في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية.

حيث سبق في أول الفصل أن فعلية الداعي نحو الشيء تستتبع فعلية الداعي المسانخ له نحو مقدمته يقع الكلام هنا في تحديد موضوع الداعوية التبعية المذكورة، وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منه.

ومحل كلامهم وإن كان هو تحديد موضوع الوجوب بناء على الملازمة،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست