responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 420

مشاركته للتكليف النفسي في ذلك، بل صرح في محكي الإشارات بثبوت عقابين.

لكنه مخالف للمرتكزات العقلائية، فإن المعيار في التقرب والتمرد اللذين يناط بهما الثواب والعقاب هو التكاليف النفسية المجعولة بالأصل، والتي هي مورد الأغراض والملاكات، دون الغيرية التي هي في طولها جعلاً وطاعة ومعصية. وملازمة التكليف مطلقاً لاستحقاق الثواب والعقاب. ممنوعة جداً بعد كون المرجع في الملازمة العقل.

نعم حيث كان ترك المقدمة موجباً لمخالفة التكليف النفسي تعين كونه سبباً لاستحقاق العقاب عليه. كما أنه لما كان المعيار في استحقاق الثواب هو الحسن الفاعلي - بالإنقياد للمولى والخضوع لأمره وتحمل المشقة في سبيله - يكون فعل المقدمة منشأ لاستحقاق الثواب. لكن لامن جهة امتثال أمره الغيري، بل لكونه شروعاً في امتثال التكليف النفسي الذي يزيد ثوابه كلما كان أشق وكان أمد الانقياد بمتابعته أطول، كما يناسبه ما تضمن أن أفضل الأعمال أحمزه[1]. وعليه ينزل ما ورد في كثير من النصوص من ثبوت الثواب على مقدمات كثير من الطاعات. ولايفرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه.

والظاهر أن ذلك جار في جميع دواعي الطاعة المترتبة على التكليف، كشكر المنعم، وكونه أهلاً للطاعة، ومحبوبيته، والتقرب منه، فهي لاتقتضي فعل المقدمة لامتثال أمرها الغيري - لوقيل بثبوته - بل لكونه شروعاً في امتثال الأمر النفسي الذي هو مورد الملاك والغرض الأصلي.


[1] بحار الأنوار ج:70 ص:191.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست