responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 419

الفائدة ولو في غير المقام.

وكأن مرادهم بالسبب هو السبب التوليدي الذي لاينفك عنه الواجب، بل يكون نتيجة قهرية له من دون توسط اختيار الفاعل بينهم،كإلقاء الثوب في النار الموجب لاحتراقه،وأفعال الوضوء الموجبةللطهارة.

وقد استدل على وجوبه بأنه لابد من صرف التكليف بالمسبب إليه، لأنه فعل المكلف المقدور له، دون المسبب، بل هو نتيجة فعله، ممتنع عليه مع عدم تحقق السبب، وواجب مع تحققه، من دون أن يكون فعلاً له،ولا مقدوراً له بنفسه، ليصح تكليفه به.

لكنه - كما ترى - لا يصح دليلاً على وجوب السبب غيرياً - الذي هو محل الكلام - بل على صرف الوجوب النفسي من المسبب للسبب. على أنه يندفع بأنه يكفي في نسبة المسبب للمكلف وقدرته عليه المصححين لتكليفه به قدرته على فعل سببه المذكور الذي لا ينفك عنه، ولا وجه معه لصرف التكليف للسبب مع ظهور الدليل في التكليف بالمسبب.

استحقاق الثواب والعقاب بإطاعة التكليف النفسي ومعصيته دون الغيري بقي شيء.

وهو أنه لا إشكال في استحقاق العقاب بمخالفة تكليف المولى الأعظم المستحق للطاعة وعصيانه. وكذا في استحقاق الثواب بموافقته وإطاعته، لا بمعنى ثبوت حق للمطيع على المولى، نظير استحقاق الأجير أجرته، لعدم وضوح ذلك بعد كون الطاعة حقاً للمولى، بل بمعنى كونه أهلاً للثواب بملاك الشكر والجزاء، ولا يكون ثوابه تفضلاً ابتدائي، كسائر النعم المبتدأة.

والمتيقن من ذلك هو موافقة ومخالفة التكليف النفسي. وأما التكليف الغيري بالمقدمة - لو قيل بثبوته - فيظهر مما نقله في التقريرات عن بعضهم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست