responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416

السابقة لتوجيه الشرط المتقدم أو المتأخر للمأمور به، كما يظهر بالتأمل.

وبهذا ينتهي الكلام في التمهيد لمباحث المقدمة ويقع الكلام في المباحث المقصودة بالأصل، وهي - كما يظهر مما تقدم في الأمر الأول - ثلاثة.

(المبحث الأول): في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وقد اختلفوا في ثبوت الملازمة وعدمه على أقوال بين النفي مطلق، والإثبات كذلك، والتفصيل.

استدلال أبي الحسين البصري على وجوب المقدمة ودفعه

وقد استدل للقول بالإثبات مطلقاً بوجوه كثيرة. وأقدم الوجوه - فيما يظهر - ما نسب لأبي الحسين البصري من أنها لو لم تجب لجاز تركه، فإن بقي الواجب على وجوبه لزم التكليف بالمحال، وإلا خرج الواجب المطلق عن كونه واجب.

ووضوح وهن هذا الوجه يغني عن إطالة الكلام في مناقشته، بداهة أن أحد الأمرين - من التكليف بالمحال، وخروج الواجب عن كونه واجباً - إنما يلزم من وجوب ترك المقدمة، بحيث يمتنع وجوده، لا من مجرد جواز تركها شرعاً مع إمكان فعله، بل وجوبه عقل، كما يأتي. ومن هنا يلزم النظر في غيره من الوجوه المستدل بها في المقام.

الاستدلال لوجوب المقدمة بالوجدان

ولعل عمدتها ما ذكره جماعة من المتأخرين. وحاصله: أن الوجدان السليم يقضي بتبعية إرادة المقدمة لإرادة ذيها وطلبها لطلبه. وليس المدعى في المقام هو الطلب الفعلي للمقدمة على نحو طلب ذيها - لوضوح أن الطالب قد يغفل عن المقدمات، بل قد يعتقد عدم توقف الواجب علىبعضها - بل هو طلبها تبعاً إجمال، بمقتضى الارتكازيات الكامنة في النفس، على نحو لو توجه إليها تفصيلاً لطلبها كذلك، وذلك نحو من أنحاء الطلب الذي تترتب عليه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست