responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 415

لابد أن يكون لاختصاص الغرض بالمقيد، وحينئذٍ قد يشكل بأن المتأخر والمتقدم كيف يكونان دخيلين في فعلية ترتب الغرض على المأمور به مع عدم وجودهما حينه، نظير ما تقدم في العلل التكوينية، لأن ترتب الغرض على المأمور به تابع لخصوصيات تكوينية، لا للجعل الشرعي.

ولابد من توجيهه بأحد وجهين

(أولهم): أن يكون القيد ملازماً للحصة المؤثرة للغرض من دون أن يكون دخيلاً في ترتب الغرض عليها

(وثانيهم): أن يكون الغرض من سنخ الأمور الاعتبارية التي يمكن دخل غير المقارن فيه، نظير حسن الضيافة المترتب على بذل الطعام القليل أو غير الجيد بشرط الاعتذار وإن كان متقدماً عليه أو متأخراً عنه. ويزيد الشرط المتقدم بوجه ثالث، وهو أن يكون من سنخ المعدّ الذي تقدم إمكانه في التكوينيات أيض.

وبأحد هذه الوجوه يمكن توجيه الارتباطية بين أجزاء المركب الواحد مع تعاقبها في الخارج وعدم وجودها دفعة واحدة، لأنها ترجع إلى اشتراط تأثير كل منها في الغرض بوجود الباقي في موقعه متقدماً عليه أومتأخراً عنه، فيلحقها مايجري في الشرط المتأخر أو المتقدم.

وبماذكرنا يظهر أنه كما يمكن تقييد المأمور به بشرط متقدم أو متأخر يمكن تقييد الحكم نفسه - تكليفياً كان أم وضعياً - بذلك، لأنه أيضاً منتزع من التقييد الذي يمكن بالأمرين مع، كما يمكن بالمقارن. ولامحذور فيه إلابلحاظ أن دخل الشرط في الحكم إنما هو لدخله في فعلية الغرض المقتضي لجعله، ومع مقارنة فعلية الغرض للشرط يمتنع تقدم الحكم أو تأخره عنه، ومع تأخر فعلية الغرض عن الشرط أو تقدمها عليه يمتنع تأثير الشرط فيها - ليكون شرطاً للحكم - لاستحالة تأثير المعدوم. ولابد من توجيهه بأحد الوجوه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست