responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417

آثاره. بل حيث كان المهم في المقام هو وجوب المقدمة في التكاليف الشرعية فاستحالة الغفلة من الشارع الأقدس تستلزم الطلب الفعلي التفصيلي منه بعد ثبوت الملازمة بالنحو المذكور بين التكليف بالمقدمة والتكليف بذيه. فهونظير ماتقدم منا في الأمر الأول من التمهيد لمباحث المقدمة من أن حدوث الداعي العقلي أو غيره لفعل شيء يستلزم حدوث الداعي المسانخ له لفعل مقدمته.

الجواب عن الاستدلال بالوجدان

لكن ذلك لا يكفي في تعلق الطلب الغيري بالمقدمة والتكليف بها لأمرين:

(أحدهم): أن مثل هذه الإرادة أو الداعوية لاتكون منشأ للطلب والتكليف، لأن الغرض من التكليف إحداث الداعي لفعل المكلف - وإن لم يندفع عنه - وبدونه يكون لاغي، وحيث كان التكليف بذي المقدمة كافياً في إحداث الداعي نحو المقدمة، تبعاً لإحداث الداعي نحو ذيه، يكون التكليف بها مع التكليف به لاغي. ولا مجال لكونه مؤكداً للداعوية المذكورة نحوه، لأن ذلك إنما يتجه مع كون الداعويتين في عرض واحد ينشأ كل منهما عن ملاك وغرض مستقل عن ملاك الأخرى وغرضه، لا في مثل المقام، حيث يكون التكليف الغيري بالمقدمة في طول التكليف بذيه، وداعويته في طول داعويته، لكونهما ناشئين عن غرض واحد، ولا يكون التكليف الغيري سبباً لداعوية خاصة للمقدمة في قبال الداعوية لها الحاصلة من التكليف النفسي، لتكون مؤكدة له، بل يتعين عدم صلوحه لإحداث داعوية أصل، فيكون لاغي.

(ثانيهم): أن ذلك يبتني على ما تكرر في كلام جماعة من انتزاع التكليف من تعلق إرادة المولى بفعل المكلف على نحو إرادته لفعل نفسه، على نحو لا فرق بينهما إلا في متعلق الإرادة، وأن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، إذ عليه لايتحقق التكليف النفسي إلا بعد تعلق غرض المولى

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست