responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414

النفسي المتعلق بالتقييد أمراً بالقيد، و إذا وجب القيد نفسياً كيف يجب مرة أخرى غيري؟!

ويندفع بأن المراد بالتقييد إن كان هو أخذ القيد في الواجب فهو ليس من أفعال المكلف، ليدخل في المأمور به ويجب معه نفسي، بل هو من شؤون جعل التكليف الذي هو فعل المولى. وإن كان هو حفظ القيد في مقام الامتثال - الذي هو فعل المكلف - فلزومه ليس لوجوب القيد نفسي، ودخوله في الواجب، بل لتوقف حصول الحصة المقارنة له من الماهية - التي هي الواجب المقيد - عليه، فيكون وجوبه غيري. والفرق بينه وبين الجزء أن الجزء ما يكون مقوماً للمأمور به ويستند الغرض إليه في ضمنه، والقيد ما يخرج عن المأمور به، وإن كان دخيلاً في ترتب الغرض عليه، بحيث لا يكون المأمور به وافياً بالغرض إلا في ظرف حصوله.

المقدمة التكوينية لاتكون إلا مقارنة

بقي شيء. وهو أن المقدمة التكوينية لابد أن تكون متصلة بذيها ومقارنة له زمان، بحيث لايكون بينهما إلا التقدم الرتبي، من دون فرق بين أجزاء العلة التامة من المقتضي والشرط وعدم المانع، لامتناع تأثير ما لاوجود له حين الأثر. وأما تقدم بعض أجزاء العلة في بعض الموارد، وهو ما يسمى بالمعدّ، فليس لكون المؤثر هو الوجود المتقدم، بل إما لكون المؤثر حقيقة هو الوجود المذكور باستمراره إلى حين وجود الأثر، أو لكون المؤثر هو أثره الباقي بعد انعدامه.

انقسام المقدمة الشرعية إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة

وأما المقدمة الشرعية فحيث سبق أن منشأ مقدميتها أخذها قيداً في المأمور به شرعاً فمن الظاهر أن التقييد - كسائر الإضافات الاعتبارية - كما يمكن أن يكون بالمقارن يمكن أن يكون بالمتقدم وبالمتأخر.

نعم لما كان الأمر تابعاً للغرض والملاك سعة وضيقاً فتقييد المأمور به

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست