responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 413

المقدمة - وهو المركب - منتزع من مجموع الأجزاء الواجد لعنوان المركب الخاص، أما المقدمة فهي كل جزء بنفسه. وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لامجال لاستقصائه.

والعمدة في الإشكال فيه: أن التغاير الاعتباري لا ينفع في المقام، لأن المقدمية إنما تكون بلحاظ توقف ذي المقدمة على المقدمة في الخارج، وهو يتوقف على التباين الخارجي بينهم. هذا مع أن الداعوية للمقدمة لما كانت في طول الداعوية لذيها ومرتبطة بها غيرمستقلة عنه، بحيث يكون الجري على الداعوية للمقدمة شروعاً في الجري على الداعوية لذيها - كما تقدم - فهي مختصة لباً بصورة تحقق تمام المقدمات - على مايظهر مما يأتي في بحث المقدمة الموصلة - فلو فرض ثبوت الداعوية الغيرية للأجزاء لكانت مختصة بصورة تحقق تمامه، الذي هو عبارة عن تحقق نفس المركب الذي هو موضوع الداعوية النفسية، ولافرق بينهماليمكن أن تكون إحدى الداعويتين في طول الأخرى، ويكون متعلق الغيرية مقدمة لمتعلق النفسية.

تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية

(الثاني): تقسيمها إلى تكوينية وشرعية. فإن توقف الواجب على شيء (تارة): يبتني على علاقة تكوينية بينهم، كتوقف الحج على قطع المسافة (وأخرى): يبتني على تقييد الواجب بذلك الشيء شرع، كتوقف الصلاة على الستر أو الطهارة. ولا إشكال في دخول الأولى في محل النزاع.

أما الثانية فقد يتوهم خروجها عنه، وأنها كالجزء لا تجب بالوجوب الغيري بل النفسي لا غير، بلحاظ أن التقييد لما كان داخلاً في المأمور به وجزءاً منه فهو واجب بالوجوب النفسي، ولما كان منشأ انتزاع التقييد هو القيد، والأمر بالعنوان المنتزع أمر بمنشأ انتزاعه، إذ لاوجود له إلابذلك، فيكون الأمر

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست