responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 412

(وأخرى): في سعة الداعوية المذكورة وأنها مطلقة أو مقيدة (وثالثة): في أن المقدمة التي هي موضوع الداعوية هل يلزم مشاركتها لذيها في الحكم الشرعي المستتبع للداعوية العقلية نحو الفعل أو ل؟. وإليه يرجع البحث في الملازمة التي هي مورد كلامهم بالأصل في هذا الفصل، حتى جعلوا البحث في الأمرين الأولين من لواحقه.

ولا وجه له بعد عدم تفرع البحث فيهما عليه. نعم قد يحسن لاجل ماذكروه تقديم البحث فيه على البحث فيهم، لأنه أقرب لتناسق الكلام فيهما مع كلامهم.

(الأمر الثاني):من الظاهر أن المراد بمقدمة الواجب مايتوقف عليه وجود الواجب ويكون له الدخل فيه. وقد قسمت في كلماتهم تقسيمات كثيرة، بعض الأقسام فيها خال عن الأثر المصحح للتقسيم في المقام، وبعضها خارج عن محل الكلام. ولعل الأولى الاقتصار على تقسيمين لا يخلو التقسيم فيهما عن فائدة في تحديد محل الكلام.

تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية

(الأول): تقسيمها إلى داخلية وخارجية. والداخلية عبارة عن الأجزاء المقومة للواجب المتحدة بمجموعها معه، والخارجية هي مايتوقف عليه وجود الواجب ممايباينه ولاينطبق عليه.

وقد وقع الكلام بينهم في دخول المقدمة الداخلية في محل الكلام، فمنع بعضهم من دخوله، لعدم المقدمية بينهاوبين الواجب، لفرض كونها عينه ومتحدة معه حقيقة، ولا اثنينية بينهم، فليس في المقام إلا الداعوية النفسية نحو المركب المنبثة على أجزائه بنحو ترجع إلى الداعوية لكل منها ضمناً بنحو الارتباطية.

وقد حاول بعضهم دفع ذلك بدعوى التغاير بينهما بالاعتبار، لأن ذا

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست