responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 410

الفصل الثالث: في مقدمة الواجب

قد حررت هذه المسألة في كلام قدماء الأصوليين ومتأخريهم. ومورد الكلام فيها وجوب مقدمة الواجب شرعاً تبعاً لوجوب ذيها وعدمه، ومرجعه لملازمة وجوبها لوجوبه وعدمه، وبهذا تكون المسألة من قسم الملازمات العقلية، لا من القواعد الفقهية، كما قد يوهمه الجمود على تعبير بعضهم بوجوب مقدمة الواجب، ولا من قسم الظهورات اللفظية، كما قد يوهمه تعبير بعضهم بأن الأمر بشيء هل يدل على وجوب مقدمته.

عدم اختصاص موضوع المسألة بالوجوب

ثم إنه يظهرمن مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول المفروغية عن عدم خصوصية الواجب في موضوع الكلام، بل يعم المستحب، وأن مقدمته هل تكون مستحبة تبعاً لاستحبابه أو ل؟. بل الظاهر عموم ملاك النزاع للحرام والمكروه، على ما يتضح في محله إن شاء الله تعالى. ومن هنا يكون موضوع الكلام في الحقيقة هو الملازمة بين ثبوت الحكم الاقتضائي للشيء وثبوت مثله لمقدمته. وإن كنا سنجري في عرض البحث على ما جروا عليه من جعل موضوع البحث الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لئلا يضطرب نظم الكلام عند التعرض لكلماتهم.

كماأنه قدتعرض المتأخرون بتبع الكلام في الملازمة لبعض ما يتعلق بالمقدمة مما هو خارج عن الملازمة في ضمن مباحث عقدت تمهيداًلمحل الكلام أومن لواحقه التابعة له.

هذا والظاهر أن موضوع كلامهم بالأصل - وهو الملازمة المذكورة -

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست