responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409

كما هو الحال فيما لو قطع حين العمل بتحقق مايعتبر فيه ثم انكشف خطأ القطع بعد الفراغ منه، حيث لا إشكال ظاهراً في عدم الإجزاء حينئذٍ، إلا بدليل مخرج عن مقتضى الأصل.

وبالجملة: لاينبغي التأمل في أن مقتضى الأصل عدم إجزاء موافقة الحكم الظاهري مع انكشاف مخالفته للحكم الواقعي من دون فرق بين أقسامه.

نعم يمكن حكم الشارع بالإجزاء والاكتفاء بالعمل المذكور من باب الاكتفاء عن المأمور به بغيره، إما لوفائه بتمام الغرض في ظرف الإتيان به خط، أو لمانع من التكليف باستيفاء الغرض، أو لتعذر استيفائه حينئذٍ. ويأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الاجتهاد والتقليد الكلام في ثبوت ذلك من الشارع في الجملة أو مطلق.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست