responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41

بوجوب العمل على طبق مؤدى الحجة أو جوازه.

خلافاً لما صرح به سيدنا الأعظم(قده) وغيره من أن المجعول للشارع هو الحكم الطريقي بوجوب العمل بالطريق أو جوازه مع كون الحجية منتزعة من ذلك من دون أن تكون مجعولة بنفسه.

كيف؟! ولازم ذلك كون الحجية في الأحكام الإلزامية مباينة للحجية في الأحكام الترخيصية، لاختلاف منشأ انتزاعهم، فالأولى منتزعة من وجوب العمل بالحجة والثانية منتزعة من جواز العمل به. مع أن مجرد الأمر بالعمل على طبق الطريق أو جوازه لايستلزم حجيته، بل إن كان تعبدياً لمحض احتمال إصابته للواقع - نظير الأمر بالاحتياط والترخيص في مورد البراءة - لم يكن الطريق حجة، وإن كان متفرعاً على صلوح الطريق لإثبات مؤداه، بحيث يعتمد عليه في البناء عليه، ويكون العمل على المؤدى، كما يعمل عليه مع انكشافه بالقطع، كان حجة. وذلك راجع إلى كون الحجية أمراً اعتبارياً يترتب عليه العمل عقل.

ويشهد لما ذكرنا التأمل في المرتكزات العقلائية، فإن اعتماد العقلاء على الحجج التي عندهم في أعمالهم التابعة لأغراضهم الشخصية بعين ملاك اعتمادهم عليها في خروجهم عن التكاليف المولوية الشرعية أو العرفية، مع وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد الأغراض الشخصية، بل ولا في مورد التكاليف العرفية لو فرض غفلة المولى العرفي عن حجية الحجة أو عن قيامها على التكليف أو على موضوعه ليلزم بمتابعته. وظاهر حال الشارع الجري على ما عند العقلاء في الحجج العرفية التي يجاريهم فيه، وكذا في الحجج التعبدية التي يختص به.

ويناسب ذلك التوقيع الشريف: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست