responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 40

حقيقة الإمامة والولاية ونحوهم

بقي شيء. وهو أنه مماتقدم في أول المسألة يتضح أن الإمامة العامة وإمامة الجماعة وكون الشخص قاضياً والولاية والوصاية والوكالة من الأحكام الوضعية المجعولة شرع، لتبعيتها للجعل والاعتبار ممن بيده الاعتبار. بل الأربعة الأخيرة مقتضى مضمون إنشائي، كسائر مضامين العقودوالإيقاعات التي عرفت وضوح جعلها شرع. ولأخذ الكل في موضوع الأحكام الشرعية، كوجوب الطاعة والمتابعة في أفعال الصلاة وجواز التصرف ونفوذه ونحوه، حيث يكون ذلك شاهداً بتقدمها رتبة على تلك الأحكام، كما تقدم نظيره.

وأما مايظهر من غير واحد من المفروغية عن عدم كون الإمامة العامة من الأحكام الوضعية، وأنها كالنبوة. فهو كما ترى، إذ لاينبغي التأمل في تبعيتها للجعل والاعتبار بعد قوله تعالى: {إني جاعلك للناس إماماً}[1]. والنصوص المتضمنة لذلك. ولايمنع من ذلك اعتبار كمال النفس وصفائها بمرتبة عالية فيه، لأنهاشرط الأهلية له. لامقومة لمفهومه، لتكون من الأمور الحقيقية التكوينية. وأما النبوة فإن كانت تابعة للجعل والاعتبار على نحو مايعتبر في الإمامة فالإلتزام بأنها من الأحكام الوضعية المجعولة غير عزيز، وإن كانت تابعة لسبب تكويني فلا وجه لقياس الإمامة عليه.

حقيقة الحجية

(المسألة الثانية): الظاهر أن الحجية من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسه، كما يظهر من المحقق الخراساني(قده)، ومرجعها إلى كون الشيء بنحو يصلح لأن يعتمد عليه في إحراز الواقع والبناء عليه في مقام العمل. ولازم ذلك نهوضها بالمعذرية والمنجزية بالإضافة للواقع. ومقتضاهما حكم العقل طريقياً


[1] سورة البقرة الآية:124.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست