responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 404

وحينئذٍ إن دل الدليل على مشروعية المأمور به الاضطراري بمطلق التعذر وإن لم يستوعب الوقت، فإن كان المراد به أو المتيقن منه مجرد المشروعية - في مقابل لغويته وعدم ترتب شيء من الملاك عليه - لم يناف ماذكرن، ويتعين حينئذٍ عدم إجزائه عن الإعادة في الوقت بعد ارتفاع التعذر، عملاً بإطلاق دليل المطلوب الاختياري، المقتضي لفعلية الأمر به بالقدرة عليه في بعض الوقت،من دون أن ينافيه دليل الأمر الاضطراري بعد كون المراد به المشروعية بالمعنى المذكور.

وإن كان ظاهراً في الاجتزاء به في أداء التكليف المتوجه في الوقت كان مسوقاً لبيان إجزائه عن الإعادة الذي هو محل الكلام في المقام، وكشف عن وفائه في حال التعذر بتمام مايجب تحصيله من الملاك الذي يفي به الاختياري في حال القدرة، على خلاف ما سبق منا أنه المستفاد عرفاً من إطلاق دليل تشريع البدل الاضطراري، ولزم جواز تعجيز النفس لتحقيق موضوعه.

ثم إن المفهوم عرفاً من تشريع البدل الاضطراري هو المعنى الثاني، لأنه المهم لعامة المكلفين، فتنصرف إليه الأسئلة والأجوبة والبيانات الشرعية والمتشرعية، وإرادة المعنى الأول تحتاج إلى عناية لامجال لحمل الكلام عليها إلا بقرينة.

إجزاء الأمر الاضطراري عن القضاء

هذا كله في الإعادة، وأما القضاء فلا ينبغي التأمل في سقوطه لو استفيد من الأدلة سقوط الإعادة مع ارتفاع العذر في أثناء الوقت، لأنه أولى منها بذلك. وأما في غير ذلك، فعدم إجزاء المطلوب الاضطراري عن القضاء وإن كان ممكن، بأن يكون المطلوب الاضطراري غير واف ببعض الملاك اللازم التحصيل مع إمكان تحصيله بالقضاء. إلا أنه لا يبعد ظهور أدلة تشريعه نوعاً في إجزائه عن القضاء، والخروج به عن الخطاب بالماهية من أصله، لا عن خصوصية الوقت مع بقاء أصل المطلوب، ليتجه لزوم الفراغ عنه بالقضاء.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست