responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 403

يستوعبه - لتوقف تشريع الإعادة على عدم استيفاء الملاك بالبدل الاضطراري وإمكان استيفائه به، فيجري فيه ما سبق.

ومن هنا كان الظاهر إمكان تشريع القضاء والإعادة. بل في صحيح عبدالله بن سنان: (أنه سأل أباعبدالله(ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال: يتيمم ويصلي، فإذا أَمِن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة)[1]، وفي موثق عمار عنه(ع): (أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة)[2]، ونحوهما غيرهم[3]. وهي وإن قيل بحملها على استحباب الإعادة بعد القدرة على الماء، إلا أنه كما يمكن حملها على الاستحباب يمكن حملها على الوجوب. وعلى كل حال فهي منافية لما ذكره، لأن مقتضاه عدم مشروعية الإعادة ولو استحباب.

هذا كله في إمكان الإجزاء وعدمه ثبوت، وأما وقوعه وعدمه، وما تقتضيه الأدلة إثبات، فالذي ينبغي أن يقال:

إجزاء الأمر الاضطراري عن الإعادة

لما كان تشريع المطلوب الاضطراري معلقاً على تعذر الاختياري فالمستفاد عرفاً من دليله عدم وفائه بتمام الملاك - الذي هو مورد الغرض - حال التعذر، وليس هو كالأبدال الاختيارية، ولذا لايجوز ارتكازاً تعجيز النفس عن الواجب الاختياري لتحقيق موضوع الاضطراري. ولازم ذلك عرفاً عدم الاكتفاء بالمأمور به الاضطراري مع عدم استيعاب التعذر للوقت، لمنافاته لتعلق الغرض بالملاك بتمامه.


[1] الوسائل ج:2 باب:14 من أبواب التيمم حديث:2.

[2] الوسائل ج:2 باب:30 من أبواب التيمم حديث:1.

[3] راجع الوسائل ج:2 باب:14،15،16 من أبواب التيمم.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست