فإن المطلوب الاضطراري إن كان واجداً لعنوان الماهيةالمطلوبةبالأصل - كالصلاة من جلوس عند تعذر الصلاة من قيام - فدليل تشريعه لما كان منقحاً لفرد الماهية كان ظاهره الفراغ به عن الأمر الوارد عليه، ووارداً على دليل القضاء الذي موضوعه عدم الإتيان به. وإن لم يكن واجداً لعنوانها - كالاستغفار عند تعذر الكفارة - فدليل تشريعه ظاهر في بدليته عنه، والمنصرف منه البدلية في الفراغ عن الأمر الوارد عليه، فيكون حاكماً على دليل القضاء، لأن مقتضى البدلية قيام البدل مقام المبدل.
ولا ينافي ذلك ماسبق من عدم وفاء المطلوب الاضطراري بتمام ملاك الاختياري. لإمكان كون الإتيان بالمطلوب الاضطراري مانعاً من فعلية تعلق الغرض بالباقي من الملاك، إما لتعذر تحصيله بالقضاء، أو لاقتضاء مصلحة التسهيل أونحوها رفع اليد عنه.
ولا أقل من كون ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامي لأدلة تشريع المطلوب الاضطراري، للغفلة معه عن وجوب القضاء جد، بسبب كون المهم للمكلف الخروج عن عهدة التكليف، فينصرف تشريع المطلوب الاضطراري لذلك، ويغفل معه عن وجوب القضاء، فعدم التنبيه له عند تشريعه ظاهر بمقتضى الإطلاق المقامي عن سقوطه به.
على أنه لو فرض إجمال دليل التشريع الاضطراري من هذه الجهة فلا أقل من كون سقوطه مقتضى الأصل، لأن المتيقن من أدلة القضاء وجوبه مع عدم الإتيان بالمطلوب رأس، ولا يشمل فرض الإتيان بالمطلوب الاضطراري الذي هو فرد منه أو بدل عنه، والذي يحصل به بعض الملاك.