responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 402

وسقوط أمره بفعل الاضطراري في الوقت، لا مجال لاستيفاء مصلحة القيد وإن كان ملاكها إلزامياً لولا تعذر تحصيله.

دفع القول المذكور

وفيه (أول): أنه لا يلزم في المأمور به الاضطراري أن يكون وافياً بملاك أصل المطلوب الاختياري دون قيده، بل قد يكون ملاكه تدارك أو تجنب مفسدة تأخيره عن وقته، من دون أن يؤدي شيئاً من ملاكه، كما لو وجب غسل المسجد يوم الجمعة، فإن تعذر وجب فرشه،وكان مصلحة الغسل التنظيف ومصلحةالفرش مع تعذره إخفاء الوسخ لئلا يهتك المسجد وتتسخ ثياب المصلين.

ودعوى: خروج ذلك عن المأمور به الاضطراري اصطلاح، كما قد يظهر منه(قده). ممنوعة، إذ ليس المراد به إلا مايجب بدلاً عن المطلوب المتعذر، ولا طريق لنا لتشخيصه إلا ذلك، إذ لايتيسر تشخيص حال الملاكات وكيفية ترتبه.

(وثاني): أنه لو سلم لزوم وفاء المطلوب الاضطراري بملاك المطلوب الاختياري بذاته دون ملاك قيده - كما فرضه(قده) - فلا ملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء، بل قد يمكن استيفاؤه به وإن استوفي ملاك أصل المطلوب بفعل المطلوب الاضطراري، كمالو وجب الغسل بالماء الحار لأجل التطهير والتدفئة، فإن تعذر وجب الغسل بالماء البارد لأجل التطهير، حيث يمكن حينئذٍ مطلوبية الغسل بالماء الحار بعد تيسره لأجل التدفئة. وهو لا ينافي فرض الارتباطية بين القيد والمقيد، لاختصاصه بحال القدرة على القيد دون غيره.

ثم إن ما ذكره كما يجري في القضاء يجري في الإعادة - في فرض ارتفاع العذر قبل خروج الوقت وكون موضوع الأمر الاضطراري مطلق التعذر وإن لم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست