responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401

(المقام الأول):

في إجزاء الأمر الاضطراري.

بمعنى أنه لايجب القضاء لو ارتفع العذر بعد الوقت، أما إجزاؤه عن الإعادة لو ارتفع العذرفي أثناء الوقت فهو إنما يكون بعد الفراغ عن مشروعيته بمجرد طروء العذر في أثناء الوقت وإن لم يستوعبه، إذ مع توقف مشروعيته على استيعاب العذر للوقت يكون ارتفاع العذر في الوقت كاشفاً عن عدم مشروعيته من أول الأمر، ويخرج عن محل الكلام من إجزاء الأمر الاضطراري. غاية الأمر أنه لو فرض القطع باستمرار العذر أو التعبد به ظاهراً فمع الإتيان بالمأمور به الاضطراري ثم ارتفاع العذر في الوقت ينكشف خطأ القطع أو التعبد الظاهري، فيبتني على الكلام في إجزاء الأمر الظاهري الذي يأتي الكلام فيه في المقام الثاني إن شاء الله تعالى.

القول بلزوم إجزاء الأمر الاضطراري

إذا عرفت هذا فقد ذكر بعض الأعاظم(قده) أن تشريع المأمور به الاضطراري في الوقت يستلزم إجزاءه وعدم وجوب القضاء لو ارتفع العذر بعد الوقت، لأن تعذر القيد في الوقت إن أوجب سقوط قيديته حال التعذر كان فاقد القيد وافياً بالملاك، فلا يصدق مع الإتيان به الفوت الذي هو موضوع القضاء، وإن لم يوجب سقوط قيديته - لعدم حصول ملاك الواجب بدونه - امتنع الأمر بفاقد القيد.

ولامجال لوجوب القضاء بلحاظ تحصيل مصلحة القيد نفسه وإن حصلت مصلحة أصل الواجب، لأن مصلحة القيد إنما يمكن تحصيلها حال كونه مقارناً للمأمور به، فمع فرض عدم قيديته فيه، لحصول أصل المأمور به،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست