responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 400

الأفضل بدواً اختصاص موضوعه بامتثال أمر الماهية، فلا موضوع له بعده، إلا أن هذه الأدلة دلت على إمكان إستيفائه بعده بالإتيان بالفرد الأفضل، فيترتب ثوابه كما يترتب لو كان الامتثال به ابتداء. كما هو ظاهر ما تضمن: أن الله يختار أحبهما إليه[1] ونحوه. بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل وإن كان الامتثال بغيره.

نعم في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري: (يصلي معهم ويجعلها الفريضة)[2]، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره، لسقوط الفرض بالصلاة الأولى، تعين حمله على أن المأتي به من سنخ الفريضة ماهية، وإن لم تكن فريضة بالفعل، وأنها تحسب في مقام الجزاء والثواب كما لو امتثل الفرض به.

هذا ولا يخفى أن ما ذكرناه من أن موافقة الأمر تستلزم امتثاله وعدم مشروعية الإعادة والقضاء كما يجري في الأمر الواقعي الأولي يجري في الأمر الاضطراري الثانوي، وفي الأمر الظاهري، فموافقتهما تمنع من التعبد بهما ثانياً بالإعادة أو القضاء. وإنما وقع الكلام بينهم في أمرين (أولهم): إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري، بمعنى أنه لا تجب مع موافقة الأمر الاضطراري الإعادة أو القضاء بالإتيان بالمأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر. (ثانيهم): إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي، بمعنى: أنه لا تجب مع موافقة الأمر الظاهري الإعادة أوالقضاء بالإتيان بالمأمور به الواقعي لو انكشف مخالفة المأتي به له. ومن هنا ينبغي الكلام في مقامين:


[1] الوسائل ج:5 باب:54 من أبواب صلاة الجماعة حديث:10.

[2] الوسائل ج:5 باب:54 من أبواب صلاة الجماعة حديث:1،11.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست