responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399

وجب عليه إتيانه ثاني، كما إذا لم يأت به أول. ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه، وإلا لما أوجب حدوثه، فحينئذٍ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر - كما كان له قبل إتيانه الأول - بدلاً عنه... . ويؤيد ذلك، بل يدل عليه، ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة، وأن الله يختار أحبهما إليه).

وكأن ماذكره يبتني على ماسبق منه في مبحث التعبدي والتوصلي من إمكان عدم مطابقة المأمور به للغرض، وحيث سبق منا إمتناعه مع علم المولى بما يطابق الغرض، تعين كون المأمور به في الفرض المذكور مقيداً لباً بما يترتب عليه الغرض، ولازم ذلك عدم تحقق الامتثال بمجرد حصول الفعل، بل يكون مراعى بترتبه عليه، فتبديله بفرد آخر قبل ذلك لا يكون من تبديل الامتثال، بل من العدول عن الامتثال بفرد للامتثال بغيره، نظير العدول قبل الفعل. وهذا هو الوجه فيماذكره من أن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، وإلا ففرض تحقق الامتثال بالفرد الأول لايناسب عدم سقوط الأمر.

وأمامسألة إعادة الصلاة جماعة - التي تضمنتها جملة من النصوص[1] - فهي لاتبتني على تبديل الامتثال، إذ لا إشكال في تحقق الامتثال بالصلاة الأولى وسقوط الأمر، ومعه لا موضوع لامتثال آخر، بل على مشروعية الإعادة واستحبابها بملاك زائد على ملاك أمر الفريضة الممتثل، إما أن يقتضي إستحباب الإعادة زائداً على أصل الماهية - كما يقتضيه ماتضمن أن له بذلك صلاة أخرى[2]، وقديستفادمن غيره[3] - أويبتني على استحباب اختيار الفرد الأفضل، كالصلاة جماعة أو نحوه. غاية الأمر أن ظاهر دليل تشريع الفرد


[1] راجع الوسائل ج:5 باب: 6، 54 من أبواب صلاة الجماعة.

[2] الوسائل ج: 5 باب:54 من أبواب صلاة الجماعة حديث:2.

[3] راجع الوسائل ج: 5 باب:6 من أبواب صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست