responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 39

بالذبح، والشمس تطهر الأمور الثابتة دون المنقولة، والأرض تطهر باطن القدم والنعل دون غيرهم، وبعض الأمور تطهر بالتبعية، والكافر وما يلحق به من أطفاله قد اشتهر القول بنجاستهم عين... إلى غير ذلك.

وهناك بعض الأقوال الأخر في الطهارة والنجاسة لا مجال لإطالة الكلام فيها قد يظهر ضعفها بما ذكرنا وبالتأمل فيه. فلتطلب من المطولات.

حقيقة الحكم بالطهارة والحدث

هذا ومماذكرنا في وجه كون النجاسة والطهارة الخبثيتين اعتباريتين يظهر أن الحدث الأكبر والأصغر والطهارة الحدثية المائية والترابية اعتبارية أيض، لأن سبر الأدلة شاهد بتبعيتها للجعل الشرعي، وبدخل الحرج ونحوه من الملاكات الخارجة عن خصوصية البدن فيه، كما يظهر مماتضمن طهورية الماء والتراب[1]، وماتضمن تعليل تخفيف الوضوء بأن الفرائض إنما وضعت على قدر أقل الناس طاقة[2]، وماتضمن أن الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم من يطيعه ومن يعصيه،وأن المؤمن لاينجسه شيء[3]، وتعليل عدم وجوب الغسل ممايخرج من الطرفين بأنه شيء دائم لايمكن الاغتسال منه كلما حصل ولايكلف الله نفساً إلا وسعه[4]. بل هو المقطوع به بلحاظ الاكتفاء في أسباب الطهارة بالميسور من ذي الجبيرة ونحوه، وبما تقتضيه التقية، وبلحاظ الانتقال للطهارة الترابية عند تعذر المائية وغير ذلك.

حقيقة الحكم بالتذكية

ونظيرها في ذلك التذكية في الحيوان، للاكتفاء فيها بالميسور في كثير من الموارد، واعتبار بعض ما يقطع بعدم دخله تكويناً في الحيوان المذبوح، كالتسمية والاستقبال.


[1] راجع الوسائل ج:1 أبواب الماء المطلق، و ج:2 باب: 7 من أبواب التيمم.

[2] الوسائل ج:1 باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 13.

[3] الوسائل ج:1 باب: 52 من أبواب الوضوء حديث: 1.

[4] الوسائل ج:1 باب: 2 من أبواب الجنابة حديث: 4.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست