responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 396

المناسبة بالآيات المذكورة، واستقصاء الكلام في جميعها وفي مقتضى الجمع بينها في أنفسها وبينها وبين غيرها يحتاج لجهد كثير ووقت طويل، فالأولى إيكاله إلى مورد الحاجة إليه من الفقه، وبحثه بالمقدار الذي يقتضيه المورد.

الاستدلال على الملازمة الظاهرية بقاعدة المقتضي، والجواب عنه

(الثاني): أن العقل بعد أن يدرك مقتضي الحكم لايعتد باحتمال المانع. لكنه يبتني على قاعدة المقتضي التي لم تثبت كلية، ولم يتضح الاعتماد عليها في خصوص المورد، وإنما ثبت في بعض الموارد لخصوصيته.

ولا مجال لقياس المقام بما لو احتمل وجود المزاحم لحسن الحسَن وقبح القبيح، حيث لايعتد به العقل في رفع اليد عن داعويته على طبق الحسن والقبح المعلومين، فلا ينبغي الكذب بمجرد احتمال ترتب مصلحة مهمة عليه، ولا ترك الصدق لاحتمال ترتب مفسدة مهمة عليه.

للفرق بإحراز موضوع الداعوية بالإضافة للحكم العقلي، وليس الشك إلا في المزاحم، أما بالإضافة للحكم الشرعي فلايحرز موضوع الداعوية، الذي هو عبارة عن موضوع الحكم، لأن موضوعه لايتم بمجرد تمامية مقتضي حكم العقل، بل لابد معه من عدم المزاحم للمقتضي المذكور، وعدم المانع من تشريع الحكم من قِبَل الشارع على طبقه. فهو نظير الفرق بين إحراز موضوع التكليف الشرعي مع الشك في المزاحم له، وإحراز مقتضي ملاكه مع احتمال المانع، الملازم لعدم إحراز موضوعه، حيث يعتد بالاحتمال الثاني دون الأول. ومن هنا لامجال للبناء على ما ذكره(قده).

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست