وقع الكلام بينهم - في الجملة - في أن الإتيان بالمأمور به بالنحو الذي يقتضيه الأمر ويدعو إليه هل يقتضي الإجزاء أو ل؟. وهو إنما يكون بعد الفراغ عن تحديد المأمور به، وأنه المرة أو التكرار أو الأعم منهما على ماتقدم في مباحث الأوامر والنواهي. والبحث في هذه المسألة على بعض وجوهها عقلي، وعلى بعضها الآخر يبتني على مقتضى الظهور أو الأصل، على ما يتضح إن شاء الله تعالى، وبلحاظ الأول حررناها في مباحث الملازمات العقلية.
الكلام في تحديد الإجزاء
هذا وقد وقع الكلام منهم في تحديد الإجزاء الذي هو محل الكلام، وأنه عبارة عن إسقاط الأمر، المستلزم لعدم الإعادة، أو إسقاط القضاء. والظاهر - كما ذكره في التقريرات في الجملة - عدم خروج الإجزاء عن معناه اللغوي والعرفي وهو الكفاية، وحيث كانت أمراً إضافياً يختلف باختلاف مايكفي الشيء عنه أو فيه، فالإجزاء يختلف باختلاف الأمر المهم الذي يراد البحث عنه، وهو الامتثال أو سقوط القضاء.
ولاتخلوكلماتهم في تحديده عن اضطراب،قديكون منشؤه إختلاف الأمرالذي هو موضوع كلامهم، حيث يرادمنه (تارة):الواقعي الأولي (وأخرى):الواقعي الاضطراري (وثالثة): الظاهري. ولا ينبغي إطالة الكلام في ذلك بعد وفاء البحث الآتي إن شاء الله تعالى بالجميع.