responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395

بوجوب الاحتياط - لا عن تقصير، الذي هو مرجع البراءة العقلية. وذلك ينفع في معرفةحدود التكليف الشرعي الواقعي ومعرفة الوظيفة الظاهرية العملية.

إلا أن ذلك غيرمهم فيما نحن فيه،للتسالم على عدم التكليف بمالايطاق، بنحو لايهتم بإثباته من طريق الملازمة، ولعدم نهوض البراءة العقلية ببيان الحكم الواقعي، لتكون من الأدلة التي هي مورد البحث،وإنما هي أصل عملي عقلي يبحث عنه في محل آخر. إلا أن يراد من الأدلة ما يعم دليل الوظيفة الظاهريةالعملية. ولعله لذا خص بعضهم دليل العقل بالبراءة الأصلية.

الكلام في الملازمة الظاهرية بين حكم العقل وحكم الشرع

بقي شيء. وهو أن صاحب الفصول وإن نفى الملازمة الواقعية بين حكم العقل بحسن الشيء أو قبحه وحكم الشرع على طبقه، إلا أنه ذهب إلى الملازمة بينهما ظاهر، بمعنى أن مقتضى الأصل مطابقة حكم الشارع لحكم العقل ما لم يثبت خلافه من الشارع الأقدس. واستدل على ذلك بوجهين:

الاستدلال على الملازمة الظاهرية بالأدلة النقلية

(الأول): قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي}[1]، وقوله سبحانه: {يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}[2]، وقوله عز اسمه: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم...}[3]، ونحو ذلك.

مناقشة الاستدلال المذكور

لكن الاستدلال بها حيث لايرجع لحكم العقل، بل لظهور الأدلة النقلية، التي تكون نتيجتها أحكاماً فرعية لا مسألة أصولية، فهو خارج عن محل الكلام. كما لايسعنا إطالة الكلام في مفاده. ولا سيما مع عدم اختصاص الأدلة


[1] سورة النحل الآية:90.

[2] سورة الأعراف الآية:157.

[3] سورة الأعراف الآية:33.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست