responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393

ملاحظة المزاحمات والموانع في مقام التشريع والوقوف عنده.

ومن هنا يمتنع البناء على ملازمة حكم الشرع لحكم العقل بنحو ينتقل من الثاني للأول، لعدم إحاطة العقل بكثير من موانع التشريع غير المانعةمن الداعوية العقلية، كما لا يحيط أيضاً بكثير من المزاحمات لمقتضيات الداعوية العقلية المانعة من فعلية الداعوية.

والداعوية مع الجهل بوجود المزاحم وإن كانت فعلية، لعدم التعويل على احتمال المزاحم في الخروج عن المقتضي للداعوية، إلا أن احتمال اطلاع الشارع على المزاحم يمنع من العلم بجعله الحكم على طبق المقتضي العقلي المعلوم.

الكلام في مايكون علة تامة للحسن أو القبح

هذا وقد تكرر في كلامهم أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح وللداعوية العقلية، ولا يمكن مزاحمتها بما يمنع من فعلية تأثيرها فيه، وأنه لابد من حكم الشارع على طبق الداعوية العقلية فيه، كعنوان العدل والإحسان والظلم والعدوان.

وذلك وإن كان مسلماً في الجملة، إلا أنه لاينفع في المقام، لأن تشخيص مصاديق العناوين المذكورة تابع للتشريع، لما هو المعلوم من أن العدل - الذي هو محل الكلام - هو وضع الشيء في موضعه، والإحسان هو فعل ما هو حسن، وأن الظلم والعدوان هو هضم حق الغير والتجاوز عليه. ولايكفي في الدخول تحت العناوين المذكورة ثبوتاً التشخيص العرفي لأفراده، بل ليس موضوعها الحقيقي إلا الفرد الواقعي المتحصل بتشخيص الشارع الأقدس.

ولذا لايكون قتل المؤمن بالكافر عدل، ولاإعانة المرتد إحسان، ولا ذبح الحيوان أوقتل الحربي أو أكل المارة من ثمر الشجر في طريقهم المملوك

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست