responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 391

والتقبيح العقليين، للجهل بموارد المصالح والمفاسد، وبخصوصيات المزاحمات له.

(وثاني): لعدم كفاية الداعوية العقلية غالباً في الجري على مقتضى حكم العقل، لمزاحمتها بالدواعي الأخرى في أكثر الناس.

ومن هنا يجب على الشارع الأقدس حفظ مقتضى حكم العقل بجعل الحكم المولوي من قِبَله على طبقه، لتتأكد الداعوية العقلية بالداعوية الشرعية، حيث يتسنى بجعله للحكم المولوي الجري على مقتضى الحكم العقلي لأجله تعالى والعمل لحسابه، لكونه المنعم المالك الكامل القادر، إما لأنه اللازم الشكر لإنعامه، أو الذي هو أهل لأن يعبد بالطاعة بمالكيته وكماله، فيتأكد الداعي العقلي بمثله، أو لأنه المحبوب لإنعامه وكماله، فيتأكد الداعي العقلي بالداعي العاطفي، أو لأنه المرجوّ المرهوب لمالكيته وقدرته، المستلزمين لرجاء الثواب والرهبة من العقاب بسبب استحقاقهما منه، فيتأكد الداعي العقلي بالداعي الفطري الراجع لتحصيل النفع ودفع الضرر، الذي هو أقوى الدواعي عند عامة الناس.

ولايخفى أن وجوب اللطف المذكور عليه تعالى حكم آخر للعقل متفرع على حكمه بحُسن الحسَن وقبح القبيح، تفصيلاً مع العلم بخصوصياتهم، وإجمالاً مع الجهل به.نظير وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع، المتفرع على ثبوت المعروف والمنكر تشريع. وهو مختص بحق الشارع الأقدس، لاختصاص القدرة على مقتضاه به، بسبب علمه المطلق التام بمقتضيات الحسن والقبح بخصوصياتها وبموارد مزاحماته، وقدرته علىحفظها بالدواعي المذكورة آنفاً بسبب التشريع، لواجديته لجهاته، وقدرته على الثواب والعقاب بأتم وجه، ولايشاركه في ذلك غيره سبحانه وتعالى جل شأنه وعز اسمه وعظمت آلاؤه ونعماؤه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست