responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390

مستتبعة لاستحقاق عقابه.

وأما ما ذكره بعض المعاصرين(ره) من أن المراد باستحقاق المدح والذم المفروض في حكم العقل بالتحسين والتقبيح المجازاة بالخير الشامل للثواب، والمكافأة بالشر الشامل للعقاب. فيشكل بأن العقلاء يشاركون الشارع الأقدس في التحسين والتقبيح العقليين، مع عدم استحقاق الموافق له والمخالف الثواب عليهم والعقاب منهم. بل لابد في استحقاقهما على الشخص من نسبة الحكم له بما هو مولى، بأن يأمر وينهى كذلك، ليصدق الطاعة له بموافقته والمعصية له بمخالفته، المستتبعتين لاستحقاق الثواب عليه والعقاب منه إذا كان أهلاً للطاعة، ولا يكفي فيه إدراكه الحسن والقبح بما هو عاقل، بل ولا أمره ونهيه كذلك، وإنما يكونان إرشاديين فقط، لا يستتبعان طاعة ولا معصية، ولا ثواباً ولا عقاب.

ولذا لو أمر ونهى على خلاف مقتضى ما يدركه من التحسين والتقبيح العقليين، كان المعيار في صدق الطاعة والمعصية له واستحقاق الثواب والعقاب منه - بنظره ومعاييره - على أمره ونهيه، لا على مايدركه من التحسين والتقبيح.

فلابد في المقام من إثبات ملازمة الحكم الشرعي بالمعنى المذكور للحكم العقلي زائداً على إدراك الشارع له بما هو عاقل من العقلاء. ولم يتضح لنا عاجلاً ما ينهض بذلك على كثرة الوجوه المذكورة في الفصول.

الاستدلال على الملازمة بقاعدة اللطف

والتحقيق: أن لزوم حكم الشارع الأقدس على طبق مقتضى حكم العقل يبتني على وجوب اللطف منه تعالى عقلاً بحفظ مقتضى حكم العقل تشريع. وذلك لعدم كفاية الداعوية العقلية غالباً في الجري على مقتضى حكم العقل.

(أول): لقصور العقل عن الإحاطة بكثير من الصغريات لكبريات التحسين

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست