responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389

(المبحث الثاني):

في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل.

لعل المعروف بين أصحابنا ثبوت الملازمة المذكورة، ولذا تكرر في كلماتهم الاستدلال على حرمة بعض الأمور شرعاً بدليل العقل، لابتناء الاستدلال به على إدراك قبحه، وهو إنما يقتضي حكم الشارع بحرمتها بضميمة الملازمة المذكورة. وقد استدل عليها بجملة من الوجوه، تعرض لجملة منها في الفصول وأطال الكلام فيه.

الاستدلال على الملازمة بأن الشارع سيد العقلاء فيتفق معهم في حكمهم

ولعل أمتنهاماجعله ثالث الوجوه، وإليه يرجع مااعتمده بعض المعاصرين(ره) قال: (فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه... فإن الحكم هذا يكون بادي رأي الجميع، فلابد أن يحكم الشارع بحكمهم، لأنه منهم، بل رئيسهم، فهو بما هو عاقل - بل خالق العقل - كسائر العقلاء لابد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لماكان ذلك الحكم بادي رأي الجميع. وهذا خلاف الفرض). ومقتضاه كون الملازمة في المقام من صغريات ملازمة الجزء للكل، نظير ملازمة قول الإمام(ع) للإجماع المصطلح بين الأصحاب.

دفع الاستدلال المذكور

لكنه يشكل بأن محل الكلام ليس هو إدراك الشارع كسائر العقلاء حسن الشيء أو قبحه والدعوة لفعل الأول وترك الثاني، واستحقاق المدح والذم بموافقتها ومخالفته، فإن ذلك لا يصحح نسبة الحكم إليه، بنحو تكون موافقته طاعة له مستتبعة لاستحقاق ثوابه، ومخالفته معصية له

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست