responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38

استقذاره ورادعاً عن غسله.

فلعل الأولى في تقريب كونهما اعتباريتين ملاحظة بعض النصوص، كصحيح داود بن فرقد عن أبي عبدالله(ع): (قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع مابين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون)[1]. لظهوره في كون مطهرية الماء حكماً امتنانياً تسهيلي، ولو كانت الطهارة أمراً واقعياً كشف عنه الشارع لكانت مطهرية الماء تكوينية، ونحوه في ذلك قوله(ع) في الصحيح: (إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهور)[2]. حيث يلزم حمله على الجعل التشريعي دون التكويني بقرينة السياق، لأن طهورية التراب تشريعية، كما يظهر من النصوص[3]. وما في رواية جابر في الطعام الذي تقع فيه الفأرة من النهي عن أكله حيث قال السائل: (الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجله. فقال(ع): إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء)[4] بناء على أن المراد بالتحريم النجاسة، لمناسبتها لمورد الرواية.

على أن ملاحظة اختلاف موارد ثبوتهما تبعِّد كونهما واقعيتين تابعتين لخصوصية مشتركة بين تلك الموارد، وتقرب كونهما اعتباريتين مجعولتين للشارع تبعاً للملاكات المختلفةوإن لم تكن قائمة بذات النجس، كالتنفير والحرج، فماء الاستنجاء طاهر أو لاينجّس ما أصابه من بين الغسالات المختلفة - على المشهور - والدم المتخلف في الذبيحة طاهر دون الخارج


[1] الوسائل ج:1 باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 4.

[2] الوسائل ج:1باب:1 من ابواب الماء المطلق حديث: 1.

[3] راجع الوسائل ج:2 باب: 7 من أبواب التيمم.

[4] الوسائل ج:1 باب: 5 من أبواب الماء المضاف حديث: 2.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست