responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 388

الإشارات: ومنها الآراء المسماة بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة، إذ لاعمدة لها إلا الشهرة. وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسّه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف به... لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسّه. مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لاينبغي أن يقدم عليه. وهكذا وافقه شارحها العظيم الخواجا نصير الدين الطوسي).

مناقشة حديث المظفر

وهو كما ترى، لوضوح أن مدح العقلاء وذمهم على الأفعال ليس اعتباط، بل لإدراكهم أمراً فيها يقتضي فعلها أو تركه، تكون الداعوية العقلية إليه متفرعة عليه تفرع الحكم على الموضوع. وذلك الأمر هو الحسن والقبح، وهو متقدم رتبة على إدراكهم له، فضلاً عن داعويتهم على مقتضاه. ولذا يصح أن يقال: ينبغي الصدق ولا ينبغي الكذب، لأن الصدق حسن والكذب قبيح.

وعلى هذا يتفرع ما ذكرناه آنفاً من أن طروء الجهات المزاحمة للحسن والقبح لا يخرج الحسن عن حسنه والقبيح عن قبحه، بل يسقطهما عن الداعوية العقلية لو لم يكونا أهم من المزاحم. أما لو تم ما ذكره من أن الحسن والقبح عبارة عن نفس حكم العقلاء المذكور وحكمهم باستحقاق المدح والذم لزم تأثير المزاحم فيهما ورفعه لهم، بل يخرج عن كونه مزاحم، ويكون من قيود الموضوع.

وأما الاستشهاد بقول العلمين المذكورين فلا مصحح له إلا الشهرة. على أنه قد يكون مرادهما أن الشهرة هي العمدة في إثبات الحسن والقبح واستيضاحهم، لا في ثبوتهم، فلا ينافي ما ذكرن، كما قد يناسبه أن المحقق الطوسي ذكر أنه مع طروء الجهات المزاحمة يجوز ارتكاب أقل القبيحين. لظهوره في المفروغية عن ثبوت قبح الأضعف مع المزاحمة، وإن لم يستتبع الداعوية العقلية لتركه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست