responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 386

(ثانيه): أنه لو حسن الفعل أو قبح مع قطع النظر عن التشريع لزم عدم كون الباري مختاراً في تشريع الأحكام، لأن قبح مخالفة مقتضى الحسن والقبح منه تعالى يستلزم امتناع مخالفته منه، فلا يكون مختاراً فيه.

وفيه: أن امتناع صدور القبيح منه تعالى ليس لعجزه عنه، كي ينافي اختياره، بل لأن اختياره له لايناسب كماله ويلزم باختياره للحسن، فهو مبتن على الاختيار، وليس منافياً له.

(ثالثه): ما قيل: إنه أهم أدلتهم، وهو أنه لو كانت قضية الحسن والقبح ممايحكم به العقل لما كان هناك فرق بين حكمه بها وحكمه بأن الكل أعظم من الجزء، مع وضوح الفرق بينهم، حيث لاخلاف في الثاني، مع شدة الخلاف في الأول.

وفيه: أنه لاملزم باتفاق المدركات العقلية في الوضوح والخفاء، بل تختلف باختلاف القضاي، فقضية: الكل أعظم من الجزء، لما كانت لازمة لمفهوم طرفيها فهي من الأوليات التي يكون التصديق بها عند الالتفات إليها لازماً لتصور طرفيه، بخلاف قضية التحسين والتقبيح، فإنها ليست كذلك، بل يحتاج التصديق بها إلى شيء من التروي والرجوع للمرتكزات العقلية الكامنة في النفس والمحتاجة للتنبيه، وللتمييز بين الداعوية العقلية التي هي محل الكلام وسائر الداعويات النفسية المتقدمة، وذلك مما يوجب نحو خفاء لها قد يسهل معه توجيه الشبه فيها والإشكالات عليه، حتى قد يلتبس الأمر ويضيع على النفس مقتضى المرتكزات أوتتحفز فيها المكابرة والمغالطات، كما حصل في كثير من البديهيات، كتوقف وجود الممكن على العلة وامتناع الصدفة.

وهناك بعض الوجوه الأخر لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد وضوح

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست