responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 385

على تعلق إرادته به.

غاية الأمر أنا لا نعلم تفاصيل النظامين المذكورين وجهات حسنها بخصوصياته، وهو لا ينافي ثبوت الحسن المذكور واقع، والعلم به إجمالاً بسبب العلم بالإرادة التكوينية والتشريعية على طبقه.

ولامجال مع ذلك لما عن الأشاعرة من تبعية الحسن لإرادته تعالى وحكمه. على أنه لا يتضح لنا بمدركاتنا حكم العقل بالحسن في رتبة متأخرة عن حكم الشارع إذا لم يندرج في كبرى يستقل العقل بإدراكها - كحسن شكر المنعم - أو يرجع إلى كشف حكمه عن واقع سابق عليه رتبة، كما ذكرن.

إلا أن يكون مرادهم إنكار حكم العقل بالحسن والقبح حتى في الرتبة المتأخرة عن حكم الشارع، وأنه ليس في البين إلاتحسين الشارع وتقبيحه، الراجع إلىأمره ونهيه اللذين يلزم طاعتهما بمقتضى الداعي الفطري، الراجع لتحصيل النفع ودفع الضرر.

حجج المانعين من حكم العقل ودفعه

هذا وقد احتج الأشاعرة على منع الحسن والقبح في الأشياء مع قطع النظر عن حكم الشارع بوجوه..

(أحده): أن الأشياء المدعى لها الحسن والقبح تختلف بالوجوه والاعتبارات، فيكون الصدق قبيحاً لو ترتب عليه مفسدة مهمة، والكذب حسناً لو اندفعت به مفسدة مهمة، وكذا غيرهم.

ويظهر الجواب عنه مما تقدم من أن الاختلاف إنما يكون في داعوية الحسن والقبح بسبب المزاحمة، لا في أصل ثبوتهم. ولو سلم فهو إنما يمنع من كون الأمور المذكورة عللاً تامة للحسن والقبح، لا من ثبوتهما لهما في الجملة ولو مع عدم المزاحم، فهي من سنخ المقتضي لأحدهما من دون حاجة لحكم الشارع.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست