responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 37

حقيقة الطهارة والنجاسة

نعم قد يعتد بالاحتمال المذكور في خصوص الطهارة والنجاسة، لعدم تبعيتهما للإنشاء ليدرك العرف اعتباريتهم، ولمناسبة ملاكهما للأمر الحقيقي.

لكن منع من ذلك بعض الأعاظم(قده) مدعياً بداهة أن الطهارة والنجاسة بمعنى النظافة والقذارة من الأمور الاعتبارية العرفية، ولذا يستقذر العرف والعقلاء بعض الأشياء دون بعض. غايته أن الشارع قد أضاف بعض الأمور لذلك مما لا يستقذرونه، تخطئة منه لهم في المصداق، من دون تبديل المفهوم.

ويشكل (أول): بأن الاستقذار العرفي يبتني على عدم ملائمة الشيء للنفس لخصوصية فيه يدركها العرف ويكون للعادة والتنفير دخل في ذلك، ولذا يختلف باختلاف المجتمعات والأفراد والأوقات، فهو من الأمور الواقعية الإضافية، لا الاعتبارية الجعلية. بل ماذكره(قده) من فرض تخطئة الشارع فيه للعرف لايناسب كونه اعتباري.

(وثاني): بأن التأمل في المرتكزات الشرعية والعرفية قاض باختلاف الطهارة والنجاسة الشرعيتين عن النظافة والقذارة العرفيتين سنخ، وأن النجاسة الشرعية بمفهومها تناسب قبح الارتكاب المقتضي للذم، والقذارة العرفية تناسب عدم الارتكاب لمجرد عدم ملاءمته للنفس، وليس الاختلاف بينهما ناشئاً من تخطئة الشارع للعرف في المصداق مع اتحادهما حقيقة.

ويناسب ماذكرنا صحيح زرارة عن أبي عبدالله(ع): (قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله... فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره)[1]. لظهوره في إقرارالغسل للاستقذارمن دون أن يكون الحكم بعدم نجاسته راجعاً لتخطئة العرف في


[1] الوسائل ج:1 باب: 12 من أبواب نواقض الوضوء حديث:2.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست