responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377

المقام لبيانه.

على أن الأثر المهم في الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد، وفي المستحبات هو مشروعية فاقد القيد، والأول كما لا يترتب مع وحدة الحكم المستلزمة لتنافي الدليلين وحمل المطلق على المقيد لما سبق، لايترتب مع تعدده، وحمل المقيد على تعدد المطلوب، لوجوب امتثال الثاني حينئذٍ. أما الثاني فيترتب مع تعدد الحكم، لا مع وحدته، وحيث كان مقتضى الإطلاق ترتبه المستلزم لتعدد الحكم، فلابد في الخروج عنه من قرينة ملزمة بوحدة الحكم.

وبعبارة أخرى: حمل المقيد على أفضل الأفراد في الواجبات مستلزم لرفع اليد عن ظهوره في الإلزام بالخصوصية،وهو أقوىمن ظهور المطلق في الإطلاق كماسبق. أمافي المستحبات فحيث لايراد الإلزام من المقيد فلابد في الخروج عن مقتضى الإطلاق من قرينة ملزمة بوحدة الحكم، ليكون المقيد منافياً له، ومع عدمها يتعين العمل بالإطلاق.

نعم ذلك إنما يتم إذا كان تمحض المقيد في الأمر بالخصوصية، أما إذا كان ظاهره زائداً على ذلك شرح الماهية المطلوبة، كمالو ورد السؤال عن كيفية زيارة الحسين(ع) فأجيب بالأمر بالطهارة فيه، فمقتضى القاعدة حينئذٍ وحدة الحكم والجمع بالتقييد. وحمله حينئذٍ على بيان أفضل الأفراد محتاج لقرينة، ولوكانت هي المناسبات الارتكازية. وكذا لوكان ظاهراً في بيان حدّ الماهية لابلسان الأمر، كقولنا: إنما النافلة بعد الفريضة، أو: لا نافلة لمن لايؤدي الفريضة.

هذا وأما إذا كان المقيد بلسان النهي عن بعض الخصوصيات، مثل: لاتزر الحسين(ع) ضاحك، أو بغير غسل. فإن أمكن إبقاؤه على ظاهره من

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست