responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 378

كونه مولوياً تحريمياً أو تنزيهياً فلا إشكال في كون ظهوره أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، فيقيد به المطلق لو كان شمولي. وأما لو كان بدلياً فالتنافي بينهما يبتني على ما يأتي عند الكلام في تضاد الأحكام من مبحث إجتماع الأمر والنهي. وإن تعين حمله على الإرشاد لبيان كيفية الامتثال كان ظاهره تعذر امتثال المستحب بمورده. ولامجال للخروج عن ذلك إلا بقرينة تقضي بحمله على الفرد المرجوح والأقل فضيلة.

هذا ماتيسر لنا في ضبط مقتضيات الجمع العرفي بحسب طبع الأدلة. وكثيراً ما تتحكم القرائن الخاصة - ومنها مناسبة الحكم والموضوع - بنحو تؤكد مقتضى ذلك، أو تلزم بالخروج عنه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست