responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 376

الكلام في المستحبات

بقي شيء. وهو أنه قد يشكل ما سبق في وجه تقديم المقيد على المطلق بعدم بنائهم على ذلك في المستحبات، بل يغلب بناؤهم فيها على حمل المقيد على أفضل الأفراد مع مشروعية فاقد القيد واستحبابه تحكيماً للإطلاق.

لكن لايخفي أنه لامجال للإشكال المذكور فيما إذاكان إطلاق الاستحباب شمولي، كإطلاق استحباب قراءة القرآن والدعاء وزيارة المعصومين(ع) مع ماتضمن الحث عليها مقارنة لبعض الآداب كالطهارة والاستقبال وغيرهم، وإطلاق استحباب الصدقة ووجوه البر مع ماتضمن الحث على الإتيان بها سر... إلى غير ذلك مما هو كثير، لما سبق من عدم التنافي بين الدليلين إذا كان المطلق شمولي.

وأما إذا كان بدلياً فالمقيد وإن كان ظاهراً في التعيين وعدم امتثال أمره بفاقد القيد، إلا أن أمره كما يمكن أن يكون هو عين الأمر بالمطلق، ليلزم التنافي بين الدليلين - لامتناع اختلاف متعلق الأمر الواحد بالإطلاق والتقييد - فيلزم الجمع بتنزيل المطلق على المقيد، يمكن أن يكون أمراً آخر متعلقاً بالخصوصية زائداً على الماهية المطلوبة بأمر المطلق، فلا ينافي المطلق ليلزم حمله عليه، ومرجع ذلك إلى حمل المقيد على أفضل الأفراد. ولامجال للبناء على الأول - بعد منافاته لمقتضى الإطلاق - إلا بقرينة خاصة.

وأما ماسبق في الشرط الأول للتنافي بين الدليلين من استبعاد تعدد الحكم مع إطلاقه في الدليلين أو تعليقه على شرط واحد فهو مختص بالحكم الإلزامي الذي لا يحسن التسامح في بيانه، أما الحكم غير الإلزامي فلايبعدفيه ذلك حيث قد يهتم الحاكم ببيان مطلوبية أصل الماهية لإحداث الداعي له، ويهمل بيان مطلوبية الخصوصية الزائدة عليه، لعدم كونها إلزامية وعدم مناسبة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست