responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 375

مع كونه سلبياً ليس مورداً للإشكال، كما صرح به بعضهم.

الاستدلال على حمل المطلق على المقيد

إذا عرفت هذا فالمعروف بينهم حمل المطلق في ذلك على المقيد. والوجه فيه: ما أشار إليه المحقق الخراساني(قده) من أن ظهور المقيد في الأمر التعييني الإلزامي أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق والاجتزاء بالفرد الفاقد للقيد.

ولا مجال مع ذلك لتحكيم المطلق وحمل المقيد على الوجوب التخييري للواجد للقيد، أو على الوجوب التعييني مع إلغاء خصوصية القيد وكون الخطاب بالمقيد بما أنه من أفراد الماهية المطلوبة، أوعلى الاستحباب وبيان أفضل الأفراد.

والوجه فيه: أن حمل الأمر بالمقيد على كونه تخييرياً بعيد عن ظاهره جد. وكذا إلغاء خصوصية القيد. وحمله على بيان أفضل الأفراد وإن لم يكن كذلك إلا أنه أبعد من رفع اليد عن الإطلاق. ولذا سبق عدم الإشكال عندهم في تقديم المقيد المنفي، مع أنه يمكن حمله علىالكراهة ببيان الفرد المرجوح - كماثبت في كثير من الموارد - حفاظاً على الإطلاق.

نعم قد يحتفّ المطلق أوالمقيد بخصوصية أو قرينة داخلية أو خارجية تقتضي أقوائية المطلق، فيلزم تحكيمه وحمل المقيد على أحد الوجوه المتقدمة، ولا سيما الأخير منه. كما لا يبعد ذلك في العموم البدلي الوضعي، مثل قولنا: اعتق أي رقبة شئت. ولايبعد خروجه عن مورد كلامهم، وأن مرادهم العموم المستفاد من مقدمات الإطلاق مع المقيد في أنفسهما مع قطع النظر عن الخصوصيات المكتنفة لهم. ولذا قد يجري ذلك في بقية الأقسام المتقدمة التي لا إشكال بينهم ظاهراً في تقديم المقيد فيه، كما لو كان المقيد سلبياً أو إثباتياً ظاهراً في الحصر.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست