responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374

المتكلم في كل دليل على بيان أحد التكليفين وإهمال الآخر مع وحدة الموضوع. وكذا حمل المطلق على بيان أصل الواجب والمقيد على بيان الواجب في الواجب بنحو تعددالمطلوب، إذيبعد إهمال المتكلم عند الإطلاق لخصوصية القيد لو كانت واجبة زائداً على وجوب أصل الماهية.

لابد في محل الكلام من التنافي بين الدليلين

(ثانيهم): أن يتنافيا بحسب ظهورهما في تحديد الحكم الكبروي الواحد، كما لو كان المطلق بدلياً ظاهراً في الاكتفاء بأصل الماهية، وكان المقيد ظاهراً في مطلوبية خصوصية زائدة عليه، أو عدم الاكتفاء ببعض أفراده. كما في قولنا: اعتق رقبة، مع قولنا: اعتق رقبة مؤمنة، أو: لاتعتق رقبة كافرة.

وأما لو كان المطلق شمولياً وكان المقيد متضمناً ثبوت الحكم لبعض الأفراد أو في بعض الأحوال، فإن كان المقيد ظاهراً في الحصر فلا إشكال في التنافي بينهم. والظاهر وضوح لزوم تنزيل المطلق على المقيد عندهم حينئذٍ، لأن ظهور المقيد في الحصر أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق. بل كثيراً ما يكون أقوى من ظهور العام الوضعي في العموم، كما يأتي إن شاء الله تعالى في الفصل السابع.

وأظهر من ذلك ما لو دل المقيد على نفي الحكم عن بعض الأفراد أو في بعض الأحوال صريحاً أوظاهر. وعلى ذلك يبتني تقديم الخاص على العام عندهم، ولذا سبق في أول الكلام في العام والخاص مشاركة المطلق والمقيد لهما في أكثر جهات الكلام.

وإن لم يكن المقيد ظاهراً في الحصر فلا تنافي بين الدليلين، لأن ثبوت الحكم لبعض أفراد الماهية أو أحوالها لا ينافي ثبوته لجميعه.

ومن ثم يختص الكلام في المقام بما إذا كان المطلق بدلي. بل مقتضى فرضهم الكلام في الإثباتيين كون محل الكلام بعض أقسامه وأن تحكيم المقيد

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست