responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373

الفصل السادس: في الجمع بين المطلق والمقيد

سبق في أول الفصل الثالث أن الكلام في العام المخصص إنما هو بعد الفراغ عن تقديم الخاص على العام وحمل العام على ما عدا أفراد الخاص.وذلك كما يجري فيما لو كانت الدلالة على الشمول بالوضع، الذي هو العموم باصطلاحهم، يجري فيما لو كانت بمقدمات الإطلاق الذي هو المطلق باصطلاحهم. غير أنه وقع الكلام في بعض صغريات الجمع بين المطلق والمقيد، لخصوصية أوجبت تنبههم لتحرير الكلام في ذلك، دون الجمع بين العام والخاص. ونحن نتابعهم في ذلك، ونذكر بعض الضوابط التي قد تنفع في غير المطلق والمقيد. فنقول: حيث كان الجمع العرفي بين الدليلين فرع التنافي بينهما بدواً فالتنافي بين المطلق والمقيد يتوقف على أمرين:

لابد في محل الكلام من وحدة الحكم

(أحدهم): وحدة الحكم الكبروي الذي يردان لتحديده، لوضوح عدم المانع من اختلاف الحكمين في الحد. ولا ينبغي التأمل في تعدد الحكم مع اختلاف الموضوع، كما لو ورد: إن ظاهرت فاعتق رقبة، و:إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، أو: إن أفطرت فلا تعتق إلا رقبة مؤمنة. ومنه ما لو أطلق أحدهما وعلق الآخر على موضوع خاص.

وأما في غير ذلك فلا إشكال فيما لو صرح بوحدة الحكم أو كانت مقتضى مساقهم. بل لايبعد البناء علىالوحدة بمجرد كونهما مطلقين أومعلقين علىأمر واحد، حيث لايبعد انسباق وحدة الحكم منهم،لبعد اقتصار

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست