responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372

اختصاص حكم العام ببعض الأفراد أو الأحوال أو غير ذلك، ومن الظاهر أن ذلك يقتضي الاقتصار في التخصيص على مورد التعارض بين العام والخاص، وهو حكم الضمير، دون حكم مرجعه.

وبذلك يظهر أن الأولى جعل عنوان المسألة أن تخصيص حكم الضمير الذي يرجع للعام هل يقتضي تخصيص حكم العام؟ لأن عود الضمير في ذلك إلى بعض أفراد العام أول الكلام.

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة

(تتميم): ماذكرناه في معيار التفصيل يجري في جميع موارد اشتمال الكلام الواحد على عمومات متعددة ثبت التخصيص في بعضها بقرينة متصلة أو منفصلة، واحتمل سريانه لجميعها0 ومنه الجمل أو المفردات المتعددة المتعقبة باستثناء واحد، فإن المتيقن وإن كان هو رجوع الاستثناء للأخير، إلا أن الاستثناء لما كان من القرائن المتصلة فهو يمنع من انعقاد الظهور في العموم في الجميع. وإن كانت الموارد ربما تختلف تبعاً لخصوصيات الكلام، حيث يصعب معه إعطاء قاعدة عامة، بل يتعين إيكال ذلك لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست