responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك...}[1]، فإن ظاهر الصدر عموم العدة المذكورة لجميع المطلقات، وظاهر الذيل المشتمل على الضمير جواز الرجوع بكل مطلقة ذات عدة، وتخصيصه ببعض الأقسام - كالطلاق الأول والثاني دون الثالث - إنما استفيد من أدلة أخرى خارجة عن الكلام. وفي هذا القسم حيث ينعقد الظهور في عموم حكم العام السابق على حكم الضمير، وهو حجة في نفسه، فلاملزم برفع اليد عنه بالدليل الخارج المتضمن تخصيص حكم الضمير، لعدم التلازم بينهم، بل يتعين العمل على العموم المذكور.

(إن قلت): لما كان ظاهر الكلام التطابق بين الضمير ومرجعه، فبعد قيام الدليل الخارجي على اختصاص حكم الضمير ببعض الأفراد يدور الأمر بين التصرف في العام بحمله على خصوص تلك الأفراد، والتصرف في الضمير بالبناء على عدم التطابق بينه وبين مرجعه من باب الاستخدام، أو على التوسع في اسناد الحكم إليه على عمومه مع ثبوته لبعض أفراده، وليس التصرف في الضمير بأحد الوجهين بأولى من التصرف في العام بالتخصيص، بل لعل الثاني هو الأولى.

(قلت): إنما يتم ذلك لو كان مرجع الجمع بين العام والخاص بالتخصيص إلى كون العام مستعملاً في بعض أفراده، حيث يلزم مع تخصيص حكم الضمير دون حكم مرجعه التصرف في الضمير بأحد الوجهين المذكورين، وقد سبق أن الجمع بالتخصيص لايبتني على ذلك، بل علىمجرد رفع اليد عن ظهور العام في إرادة العموم لمورد الخاص، تقديماً لأقوى الحجتين في الكشف عن مراد المتكلم، وإن أمكن أن يكون العام مستعملاً في العموم لضرب القاعدة التي يرجع اليها عند عدم المخرج عنها أو مع قرينة متصلة على


[1] سورة البقرة الآية:228.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست