responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36

مدرك للعرف صالح للموضوعية، وإلا لزم عدم صلوح الحكم لأن يترتب عليه العمل، لعدم إدراك موضوعه، ومن الظاهر أنه لا وجود للعنوان المذكور.

مضافاً إلى عدم اتفاق الأفراد الواجدة لعناوين الأحكام الوضعية ولا أحوالها في الأحكام التكليفية،واشتراك أكثرمن حكم وضعي في بعض الأحكام التكليفية،فالزوجية - مثلاً - لاتقتضي جواز الوطء أو الاستمتاع دائم، بل يحرم الاستمتاع بالزوجة حال الإحرام مثل، كما لاتختص به، بل يشاركها فيه ملك اليمين، وملك اليمين إنما يقتضي جواز الاستمتاع إذاكان المالك رجلاً والمملوك امرأة بشروط خاصة، دون بقية الصور، فلو كان عنوان الحكم الوضعي منتزعاً من الحكم التكليفي لزم اختلاف مفهومه باختلاف الأحكام التكليفية في مورده،كمايلزم اتحاد مفاهيم الأحكام الوضعية المشتركة في الأحكام التكليفية التي يفرض انتزاعها منه، مع وضوح بطلان ذلك كله.

وقد اعترف(قده) بذلك في النجاسة في أول الكلام في النجاسات من طهارته، قال: (ويظهر من المحكي عن الشهيد في قواعده أن النجاسة حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذاراً واستنفار، وظاهر هذا الكلام أن النجاسة عين الحكم بوجوب الاجتناب. وليس كذلك قطع، لأن النجاسة ممايتصف به الأجسام فلادخل له في الأحكام. فالظاهر أن مراده أنها صفة انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار والاستنفار. وفيه: أن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عليها تلك الأحكام، وهي القذارة التي ذكرناه، لاأنها صفة منتزعة من أحكام تكليفية، نظير الأحكام الوضعية المنتزعة منه، كالشرطية والسببية والمانعية).

وأما كونها أموراً واقعية كشف عنها الشارع فهو خلاف المقطوع به في أكثر تلك الأحكام، حيث لا يشك العرف في تبعيتها حدوثاً وارتفاعاً للإنشاء والجعل من دون أن يكون لها ما بأزاء في الخارج.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست