responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35

وخالف في ذلك شيخنا الأعظم(قده) قال في تعقيب حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب - عند الكلام في حقيقة الصحة والفساد، بعد أن ذكر أنهما في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر وعدمه - : (فإن لوحظت المعاملة سبباً لحكم تكليفي - كالبيع لإباحة التصرفات والنكاح لإباحة الاستمتاعات - فالكلام فيها يعرف مماسبق في السببية وأخواته. وإن لوحظت سبباً لأمر آخر - كسببية البيع للملكية والنكاح للزوجية والعتق للحرية وسببية الغسل للطهارة - فهذه الأمور بنفسها ليست أحكاماً شرعية. نعم الحكم بثبوتها شرعي. وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية، كما يقال: الملكية كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه، والطهارة كون الشيء بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب والصلاة، نقيض النجاسة، وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع).

ولايخفى أن ماذكره من أن الحكم بها شرعي وإن لم تكن أحكاماً شرعية مبني على أن المراد من الحكم مجرد الحمل والإسناد الذي هو مفاد القضية وإن كان بداعي الإخبار. كما أن تعبيره بأنها أمور اعتبارية مبني على التوسع في معنى الاعتبار بالوجه الذي أشرنا إليه في ذيل الكلام في تحديدمصطلح الأمر الاعتباري، ومراده هنا مايناسب الأمر الانتزاعي بالمعنى الثاني الذي تقدم في أواخر الأمر الرابع.

وكيف كان فلامجال لماذكره(قده) بعدما عرفت. على أن كونها منتزعة من الأحكام التكليفية الثابتة في مواردها لايناسب أخذها في موضوع تلك الأحكام، على ماتضمنته أدلته، لما أشرنا إليه - في تحديد المعنى الثاني للأمر الانتزاعي - من امتناع كون العنوان المنتزع من الحكم موضوعاً له، ولامجال لاحتمال الإشارة بها لما هو الموضوع بعنوان آخر، لأنه - مع مخالفته لظاهر أخذها في أدلة تلك الأحكام - موقوف على وجود عنوان ملازم لها خارجاً

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست