responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 353

(المقام الأول): في الشبهة المفهومية.

والمعيار فيها اشتباه المراد بالخاص. وهي تكون (تارة): للتردد بين الأقل والأكثر، حيث يختص الاشتباه بالزائد، كما لو تردد الفاسق بين مطلق العاصي وخصوص مرتكب الكبيرة (وأخرى): للتردد بين المتباينين، إما مع وجود قدر متيقن يكون الخاص حجة فيه قطع، كما لو تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه، نظير تردد الشريف بين الفاطمي، وذي الشرف الاجتماعي، أو بدونه، كما لو تردد زيد بين رجلين.

أما في الصورة الأولى فالظاهر - كما صرح به جماعة - هو حجية العام في مورد الإجمال. لما تقدم من أن سقوط العام عن الحجية في مورد الخاص المنفصل إنما هو لمزاحمة ظهوره فيه بما هو أقوى منه وما يكون عرفاً من سنخ الرافع لمقتضى حجيته. وهو لايتم بالإضافة إلى مورد إجمال الخاص، لعدم حجية الخاص فيه لينهض بمزاحمة العام، فهو كسائر موارد الشك في التخصيص الزائد الذي تقدم في الفصل السابق حجية العام المخصص فيه. ومجرد احتمال شمول الخاص المعلوم له لا يصلح فارقاً بعد عدم حجيته فيه.

وأما في الصورة الثانية فالظاهر سقوط العام عن الحجية في كل من طرفي الترديد بخصوصيته، للعلم الإجمالي بإرادة أحدهما من الخاص، فيكون الخاص حجة فيهما إجمال، بنحو يمنع عن جريان أصالة العموم كذلك بعد عدم المرجح لأحدهم. كما يكون العام حجة أيضاً في أحدهما إجمال، إذ لا ملزم بخروجهما معاً عن حكم العام بعد قصور الخاص عن ذلك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست