responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 354

(المقام الثاني): في الشبهة المصداقية.

والظاهر أن محل الكلام هو الشبهة البدوية. أما مع العلم الإجمالي بفردية أحد فردين للخاص دون الآخر فالظاهر عدم الإشكال بينهم في حجيةكل من العام والخاص في كل منهما إجمال، وعدم حجيته في كل منهما بخصوصيته، نظير ما تقدم، في الشبهة المفهومية، وإنما لم يتعرضوا لذلك لوضوحه. والكلام في الفرق بين الشبهة الموضوعية والمفهومية إنماهو في خصوص ماإذا لزم الشك في زيادة التخصيص في الشبهة المفهومية، وزيادة أفراد الخاص في الشبهة المصداقية.

وقد اختلفت كلماتهم في حجية العام في مورد الاشتباه بين القول بحجيته مطلق، وبعدمها كذلك، وبالتفصيل بوجوه مختلفة يأتي الكلام فيه. والظاهر عدم الحجية مطلقاً وأن ما قيل بحجيته فيه من الموارد إما غير تام، أو خارج عن محل الكلام.

الاستدلال على عدم حجية العام في الشبهة المصداقية من جانب الخاص

والوجه في ذلك: أن التمسك بدليل الحكم في مورد يتوقف (أول): على تعين المراد الجدي به الذي يكون حجة فيه بحيث تتحدد به الكبرى المتضمنة للحكم ويتعين موضوعه الذي يترتب عليه ثبوت، (وثاني): على إحراز انطباق ذلك الموضوع في المورد، ليكون صغرى للكبرى المفروضة. وحيث كان مقتضى الخاص في المقام عدم تعلق الإرادة الجدية بالعموم، بل بما عدا مورد الخاص منه، فلا وجه للاكتفاء في إثبات الحكم العام بإحراز عنوانه العام في مورد الشك في صدق عنوان الخاص، لعدم إحراز الموضوع الحقيقي - المستلزم للحكم ثبوتاً - بذلك، بل لابد معه من إحراز عدم صدق الخاص عليه، ليتم الموضوع المذكور.

وبعبارة أخرى: العام لا يكون حجة في بيان حكم الفرد ابتداء، لعدم

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست