responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 352

الفصل الرابع: في إجمال الخاص واشتباهه

لا إشكال في أن التمسك بالدليل في مورد فرع إحراز موضوعه فيه، فلا يتمسك به مع عدم أحرازه، للشبهة الموضوعية، أو لإجمال الموضوع بنحو الشبهة المفهومية أو غيره. ومن هنالاإشكال في عدم حجية كل من العام والخاص مع عدم إحراز عنوانه.

تحرير محل النزاع

وإنما الإشكال والكلام بينهم في حجية العام مع إحراز عنوانه في مورد إجمال الخاص والشك في تحقق عنوانه.

هذا وحيث سبق أن المخصص المتصل مانع من انعقاد ظهور العام في العموم تعين عدم حجية العام في مورد اشتباه الخاص المتصل مطلق، لسريان إجماله للعام، كما لو كان الإجمال والاشتباه في عنوان العام بنفسه. ومن هنا يكون موضوع الكلام اشتباه الخاص المنفصل الذي لا يسري إلى العام، ولا يمنع من انعقاد ظهوره في العموم الذي تقدم في الفصل السابق أنه المقتضي للحجية في جميع أفراده أو أحواله.

إذا عرفت هذا فإجمال الخاص واشتباهه بالإضافة إلى بعض الموارد يكون (تارة): للشبهة المفهومية (وأخرى): للشبهة المصداقية مع وضوحه مفهوماً فيقع الكلام في مقامين:

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست