responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34

مجعولة أو منتزعة، فالظاهر أن المراد بكونها منتزعة أحد هذين المعنيين - على مايتضح عند الكلام في ذلك - في قبال كونها مجعولة بنفسها بما لها من مفاهيم خاصة.

ويظهر أثرالنزاع المذكور في كونها موضوعاً للتعبد الشرعي،كمايتضح بملاحظة ماسبق في الأمر الثالث في ضابط جريان التعبد المذكور، حيث إنه بناء على كونها مجعولة يتجه التعبد بها بلحاظ آثارها العملية المترتبة عليها بلا واسطة أو بواسطة أحكامها الشرعية، كما سبق. أما بناء على كونها منتزعة بالمعنى الأول فحيث كان لها نحو من الوجود لايستند للشارع أمكن التعبد بها بلحاظ آثارها الشرعية، دون غيرها من الآثار، وأما بناء على كونها منتزعة بالمعنى الثاني فلا مجال للتعبد بها أصلاً بمفاهيمها الخاصة، لفرض عدم كونها بنفسها مورداً للجعل ولا موضوعاً لحكم مجعول شرع، بل لا يمكن التعبد إلا بمنشأ انتزاعه.

إذاعرفت هذه الأمورفالكلام في حقيقةالأحكام الوضعيةيكون في ضمن مسائل.

حقيقة الأحكام الوضعية الواردة في لسان الشارع الأقدس

(المسألة الأولى): الظاهر أن الأحكام الوضعية التي أخذت في موضوع الأحكام الشرعية الأخرى - كالحرية والرقية والزوجية والملكية والوقفية وغيرها - أمور مجعولة للشارع الأقدس تأسيساً أو إمضاء لما عليه العرف. لظهور أدلتها في ذلك تبعاً للمرتكزات المتشرعية، بل العرفية في كثير منه. ولاسيما مع أن كثيراً منها يثبت تبعاً لإنشائه ممن له السلطنة عليه في العقود والإيقاعات،حيث لاإشكال في أن قصد المنشئ لها إيجادها اعتبار، وظاهر أدلة النفوذ والإمضاء الشرعية تنفيذ إنشائه وجعل مقتضاه شرع. ومنه يظهر أن جميع مضامين العقود والإيقاعات المعتبرة أحكام شرعية وضعية.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست